(للاطلاع على الفتاوى في الصفحات الأخرى ينقر أولاً على عنوان الصفحة -الصف الأول من الجدول- الموجودة فيها الفتوى وعند الانتقال إلى تلك الصفحة ينقر على الفتوى المطلوبة)
(للحصول على نسخة لأغلب الفتاوى في صفحة واحدة بصيغة مستند مايكروسوفت وورد أنقر على هذا الرابط)
|
أحكام الأدوية والتداوي 1 |
||||
| المفطرات في مجال التداوي | حكم التداوي66 | تقصير الشعر لمرض69 | القرآن والطب8 | هل يجوز للراقي مس المرأة التي يرقيها58 |
| أجهزة الإنعاش | حكم التداوي وأخذ إذن المريض67 | استعمال العدسات الملونة68 | نصيحة حول قضية المرأة والطبيب14 |
1حكم القراءة مع النفث في الماء |
| الإجهاض | التبرع بالقرنية5 | لا بأس بعمليات الليزر في العين لعلاج ضعف البصر13 | مداواة الرجل للمرأة65 |
2فضل الرقية وأدعيتها |
| تحديد النسل | حكم زراعة الأعضاء37 | استعمال الأدوية لا ينافي التوكل على الله18 | خلوة الطبيب بالممرضة في غرفة الكشف17 |
3هل الأدوية الحسية أنفع أم الرقية والأدوية الإيمانية |
| تنظيم النسل | زراعة الأعضاء التناسلية59 | استعمال الأدوية لا ينافي التوكل على الله23 | خلوة الممرض بالممرضة في المستشفى31 |
4هل تجوز رُقية المريض الكافر |
| تحديد وتنظيم النسل | استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء43 | نصرانية تسأل عن الحجامة2 | عمل الممرضات مع المرضى الرجال32 |
5ما هي شروط الراقي |
| التلقيح الإصطناعي | حكم زراعة قلب كافر لمسلم50 | الحجامة فضلها وفوائدها11 | حفلات التوديع المختلطة20 |
6قراءة القرآن على خاتم ولبسه |
| البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة | البحث عن علاج للعجز الجنسي40 | هل يجوز التداوي بالحقنة الشرجية7 | ذهاب الرجل إلى امرأة تقوم بالتدليك56 |
7علاج السرطان بالقرآن |
| زراعة الأعضاء-كبار العلماء | استعمال حبوب منع الحمل واللولب24 | هل للسحر حقيقة؟ وهل يجوز التداوي عن السحرة؟3 | الاختبار الطبي لإثبات بكارة الزوجة16 |
8الرقية عن طريق الهاتف |
| زراعة الأعضاء- مجمع الفقه | حكم تعاطي عقارات التخصيب لأجل حصول الحمل15 | حكم العلاج بالتنويم المغناطيسي12 | مس عورة المريض ولمس الدم10 |
9كتابة الآيات وربطها بالجسم |
| استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء | تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم19 | حكم العلاج بالموسيقى34 | الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج61 |
10شرب الماء الذي بللت فيه أوراق |
| زراعة الأعضاء التناسلية | حكم طفل الأنابيب57 | حكم الأدوية المخدرة والمسكرة9 | يجوز الاستمناء باليد من أجل الفحص الطبي6 |
11شم جلد الذئب للكشف عن وجود جني |
| زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي | أطفال الأنابيب60 | حكم استعمال الخمر لذوبان الحصوات في الكلى53 | أعطت جرعة مضاعفة استعجالاً للعلاج فمات62 |
12حكم تخيل المريض للعائن |
| انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً | استخدام بويضة أو نطفة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي21 | التداوي بالأعشاب والإبر26 | حكم عزل المصابين بالإيدز وحكم من تعمد نقله63 |
13هل يقوم جهاز التسجيل مقام الراقي |
| زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص | استئجار الأرحام حرام22 | استعمال الأدوية المصنوعة من مشتقات حيوانية 28 | متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عمن يُظن موته64 |
14استخدام أختام عليها أدعية بدلا من الكتابة |
| حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين | عقيم وافق أن تنجب زوجته بحيوانات منوية من شخص آخر41 | حكم الأدوية المستخرجة من الميتة30 | أين تدفن الأعضاء المبتورة29 |
15مس الراقي لشيء من بدن المرأة للتضييق على الجان |
| بنوك الحليب | امرأة حامل بأربعة هل يجوز أن تسقط اثنين54 | حكم تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة4 | حكم الاستنساخ البشري25 |
16هل يجوز للراقي مسّ المرأة التي يرقيها |
| تشريح جثث الموتى | إسقاط الجنين المشوه خلقياً27 | استعمال مشيمة الآدمي في علاج مرض السرطان39 | تشريح طالب الطب لجثث الآدميين52 |
17قراءة أكثر من قارئ على مريض واحد |
| إسقاط الجنين المصاب بتشويه36 | الاستشفاء بالمياه المعدنية وذبح الخراف عندها44 | تشريح الفئران والخنازير ولمس عظام الميت المشرَّح55 |
18قراءة أكثر من راقٍ في نفس القارورة |
|
| حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة70 | الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم35 | تجربة الأدوية الطبية على الحيوانات42 | ||
| إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي33 | هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة51 | هل يجوز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية47 | ||
| حكم إجراء العمليات التجميلية38 | تجربة الدواء الجديد على شخص مقابل مال48 | |||
| إزالة حب الخال الذي حوله شعر45 | حكم معرفة جنس الجنين | |||
| تجميل الأنف دفعاً للسخرية46 | مدمن مخدرات ويريد التوبة1 |
السؤال :
إذا كان شخص ما في مرحلة
متأخرة من مرض عضال . حيث العلاج
لم يعد مجديا(مع بصيص أمل ضعيف) فهل يقبل المريض
العلاج؟
فالعلاج له أعراض جانبيه لا يرغب
المريض إضافتها لمعاناته؟
في العموم
هل يجب على المسلم التداوي أم هو
أمر اختياري؟
الجواب:
الحمد
لله
التداوي مشروع من حيث الجملة ، لما
روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء
، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام
.) ، رواه أبو داود 3376 ، ولحديث أسامة بن شريك
رضي الله عنه قال : قالت الأعراب
يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا ، فإن
الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء
إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال
: ( الهرم
) . أخرجه
الترمذي 4/383 رقم 1961 وقال : هذا حديث حسن
صحيح وهو في
صحيح الجامع 2930
.
وقد ذهب جمهور العلماء (
الحنفية
والمالكية ) إلى أن التداوي مباح . وذهب
الشافعية ، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي
من الحنابلة إلى استحبابه ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء
والدواء ، وجعل لكل داء دواء
فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ) . وغير ذلك من
الأحاديث الواردة ، والتي فيها
الأمر بالتداوي ، قالوا : واحتجام النبي صلى الله
عليه وسلم وتداويه دليل على
مشروعية التداوي ، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم
القطع بإفادته ، أما لو قُطِع
بإفادته ( كعَصْب الجُرح ) فإنه واجب ( ومن أمثلة ذلك
في عصرنا نقل الدم في بعض الحالات
. ) .
يُنظر
حاشية ابن
عابدين 5/215 ،
249 . والهداية تكملة فتح القدير 8/134 ، والفواكه الدواني 2/440 ،
وروضة الطالبين
2/96 ، وكشاف القناع 2/76 ، والإنصاف 2/463 ، والآداب الشرعية 2/359
وما بعدها ،
وحاشية الجمل 2/134
.
قال ابن القيم : في الأحاديث
الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا
ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش
والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها
الله مقتضيات لمسبباتها قدراً
وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح
في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث
يظن معطلها أن تَرْكها أقوى في التوكل ، فإن
تَرْكها عجز ينافي التوكل الذي
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد
في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في
دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة
الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة
والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله
عجزاً
. زاد
المعاد 4/15 . يُنظر الموسوعة الفقهية
11/116
والخلاصة في جواب السّؤال
المذكور أنّ التداوي ليس بواجب عند
العلماء إلاّ إذا قُطِع بفائدته -
عند بعضهم - وحيث أنّ التداوي في الحالة المذكورة
في السّؤال ليس بمقطوع الفائدة
وأنّ المريض يتأذّى نفسيا منه فلا حرج مطلقا في تركه
، وعلى المريض أن لا ينسى التوكّل
على الله واللجوء إليه فإنّ أبواب السماء مفتوحة
للدّعاء ، وعليه برقية نفسه
بالقرآن الكريم مثل أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة
وسورة الفلق وسورة النّاس فهذه
تنفع نفسيا وجسمانيا مع ما في التّلاوة من الأجر
والله الشّافي لا شافي إلا هو
.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد
صالح المنجد
(www.islam-qa.com)
السؤال :
ما حكم التداوي في
الإسلام وخصوصا في الأمراض
الميؤوس منها ؟ وهل يجب أخذ إذن المريض قبل البدء في
العلاج وخاصة في حالات الطوارئ ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد
لله
أولاً : التداوي
:
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع ،
لما ورد في شأنه في
القرآن الكريم والسنة القولية
والفعلية ، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد
المقاصد الكلية من التشريع
.
وتختلف أحكام التداوي باختلاف
الأحوال والأشخاص :
- فيكون واجباً على الشخص إذا كان
تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو
عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره
إلى غيره ، كالأمراض المعدية .
- ويكون مندوباً
إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن
ولا يترتب عليه ما سبق الحالة الأولى
.
- ويكون
مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين
السابقتين .
- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف
منه حدوث مضاعفات أشد من العلة
المراد إزالتها .
ثانياً : علاج الحالات الميؤوس
منها
:
أ - مما تقتضيه عقيدة المسلم أن
المرض والشفاء بيد الله عز وجل ، وأن
التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي
أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس
من روح الله أو القنوط من رحمته ،
بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله . وعلى
الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات
المريض ، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية
والبدنية بصرف النظر عن توقع
الشفاء أو عدمه .
ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من
علاجها هو بحسب تقدير الأطباء
وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف
المرضى
.
ثالثاً : إذن المريض
:
أ - يشترط إذن المريض للعلاج إذا
كان تام
الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو
ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية
الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر
تصرف الولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته
ورفع الأذى عنه . على أن لا يُعتد
بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر
بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى
غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر .
ب - لولي
الأمر الإلزام بالتداوي في بعض
الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات والوقائية
.
جـ- في حالات الإسعاف التي تتعرض
فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على
الإذن
.
د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية
من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة
خالية من شائبة الإكراه -
كالمساجين - أو الإغراء المادي - كالمساكين - ويجب أن لا
يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر .
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي
الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة
الأولياء .
مجمع الفقه الإسلامي ص 147 (www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا بعيونهم بعد الموت ؟.
الجواب:
الحمد لله
قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :
أولاً : جواز نقل قرنيّة عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليه ، وغلب على الظن نجاح عمليّة زرعها ما لم يمنع أولياؤه ( يعني أولياء الميت ) ، وذلك بناء على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين ، وإيثار مصلحة الحيّ على مصلحة الميّت ، فإنه يرجى للحيّ الإبصار بعد عدمه والانتفاع في نفسه ونفع الأمة به ، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنيّة عينه شيء ، فإن عينه إلى الدمار والتحوّل إلى رفات ، وليس في أخذ قرنيّة عينه مُثلَةٌ ظاهرة ( أي تمثيل به ) ، فإن عينه قد أغمضت ، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل .
ثانيا : جواز نقل قرنيّة سليمة من عين قرر طبّياً نزعها من إنسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها ، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحّة صاحبها أصالة ، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره ، وفي زرعها في عين آخر منفعة له فكان ذلك مقتضى الشرع .
وبالله التوفيق .
انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/414-415 (www.islam-qa.com)
السؤال:
السؤال : هل من الجائز أن نتبرع بالأعضاء أو نأخذها (نقبلها كتبرع لنا). حيث أنني لم أجد منع صريح في القرآن لمسألة زراعة الأعضاء ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد
لله
كان هذا الموضوع من الموضوعات التي
تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر
فيها الفتوى التالية
:
أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من
جسم الإنسان إلى مكان
آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من
أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر
المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك
لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته
المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو
إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً
.
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم
إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو
يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ،
ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،
وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة
.
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من
العضو الذي
استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ،
كأخذ قرينة العين لإنسان ما عند استئصال
العين لعلة مرضية
.
رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه
الحياة كالقلب من إنسان حي
إلى إنسان آخر
.
خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي
يعطل زواله وظيفة أساسية في
حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل
الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن
كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة
أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة
.
سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى
حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف
سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك .
بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط
موافقة ولى المسلمين إن كان
المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .
سابعا ً
: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على
جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط
بان لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو .
إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما
.
أما بذل المال من المستفيد ،
ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو
مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد
ونظر .
ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور
المذكورة ، مما يدخل في أصل
الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث
.. على ضوء المعطيات الطبية
والأحكام الشرعية . وانظر أيضا السؤال
2141
،
2159
،
424
. والله أعلم
قرارات مجمع الفقه الإسلامي (www.islam-qa.com)
السؤال :
ما حكم عملية زراعة
الخصيتين المنقولة من شخص حديث
الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب
بالعُقم ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد
لله
فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي
عن هذه المسألة بما يلي :
أولاً
: زرع الغدد التناسلية : بما أن
الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات
الوراثية ( الشّفرة الوراثية )
للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن
زرعهما محرم شرعاً
.
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز
التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز
التناسلي التي لا تنقل الصفات
الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة
مشروعة ووفق الضوابط والمعايير
الشرعية . والله أعلم .
مجمع الفقه الإسلامي ص 121 (www.islam-qa.com)
43استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
السؤال:
السؤال : يوجد في بعض الحقول الطبيّة توجّه للاستفادة من الأجنّة المُجهضة في عمليات زراعة الأعضاء فما حكم ذلك ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد
لله
يوجد في العالم اليوم تجارة تُعرف
بتجارة الأجنّة يتورط فيها بعض الأطبّاء
بتعمّد إسقاط بعض الأجنّة لاستثمار
بيع أعضاء الجنين أو خلاياه التي تستخلص في حقن
يستفيد منها بعض أغنياء المسنّين
وغيرهم ، وهذه من الجرائم العظيمة وفيها إزهاق
الأرواح البريئة والاعتداء
المتعمّد بالقتل لأجل المال وهذا من الظلم العظيم وحكمه
واضح وبيّن ، وأمّا عن مسألة حكم
استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء ، فقد تولى
بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر
فيها الفتوى التالية :
أولاً : لا يجوز استخدام
الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب
زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من
توافرها
:
أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل
استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان
آخر ، بل يقتصر الإجهاض على
الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ،
ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية
لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم
.
ب - إذا كان الجنين قابلاً
لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى
استبقاء حياته والمحافظة عليها ،
لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير
قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز
الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية
.
ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات
زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق
.
ثالثاً : لا بد أن يسند الإشراف
على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة
موثوقة . والله أعلم
.
قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 119 (www.islam-qa.com)
السؤال:
السؤال : طفل عمره ثلاثة أشهر زُرع له قلب لأن قلبه القديم لم ينمو بشكل طبيعي ، والسؤال هو : القلب الذي زُرع له قلب كافر فهل هناك بأس في هذا ؟
الجواب:
الجواب
:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
هل هناك كراهة لزراعة قلب كافر ميت في جسد مسلم ؟
فأجاب حفظه الله بقوله :
لا ، لأن هذا العضو الصنوبري ليس محل الكفر والإيمان .
الشيخ عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)
السؤال:
السؤال : هل يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي ؟.
الجواب:
الجواب
:
الحمد لله
يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي
لأنه
مرض وداء وقد أباح الشارع التداوي فقال
صلى الله عليه وسلم : " نعم يا عباد الله
تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا
وضع له شفاء - أو دواء - إلا داء واحداً ، فقالوا
: يا رسول الله ما هو ؟ قال :الهرم
" رواه الترمذي ( 1961 ) وصححه
الألباني
رحمه الله في صحيح الترمذي ( 2/202
) ، وقال صلى الله عليه وسلم :
" ما أنزل
الله داءً إلا قد أنزل له شفاء علمه من
علمه وجهله من جهله "
رواه الإمام أحمد
( 3397 ) واللفظ له والبخاري (
5246 )،
ويشترط في الدواء والعلاج شروط ، منها
:
1- أن لا يؤدي إلى حدوث مضرة أكبر ، كمرض أشد أو هلاك ، وبعض أدوية الضعف الجنسي قد تؤدي إلى ذلك .
2- أن لا يكون بمحرم كالخمر والنجاسة ولحم ما لا يجوز أكله .
3- عدم التساهل في كشف العورات .
4- أن لا يتعاطاه إلا بعد استشارة الطبيب الخبير الثقة . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد
صالح المنجد
(www.islam-qa.com)
24استعمال حبوب منع الحمل واللولب
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في استعمال اللولب الرحمي كمانع مؤقت للحمل علما بأن هذا المانع لا يمنع تلقيح البويضة ولكن يمنع علوق النطفة المخصبة على جدار الرحم ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجَّه النبي إليه في قوله " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " ؛ ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها ، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك : { وجعلناكم أكثر نفيراً } الإسراء/6 ، وقال شعيب لقومه : { واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم } الأعراف/86 ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.
إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } هود/6 : فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله .
بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال :
فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة ، أو نحيفة الجسم ، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .
والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقّاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار .
فإذا تمَّ الشرطان السابقان : فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، أي : أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ؛ لأن في ذلك قطعاً للنسل .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 657 ، 658 ) .
وعن ضرر الموانع قال الشيخ رحمه الله :
حبوب منع الحمل : بلغني من عدة جهات من الأطباء أنها ضارة ، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا ؛ لأن منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر ، فالله عز وجل حكيم ، ما جعل هذا الدم الذي تفرزه العروق في وقت معين إلا لحكمة ، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير : ضرر بلا شك .
لكن بلغني أن الأمر أكثر مما نتصور ، وأنه قد يكون سبباً لفساد الرحم ، وسبباً لأمراض الأعصاب ، وهذا يوجب الحذر منه .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال رقم 1147 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟
فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية .
( 9 / 434 ) .
هذا ، وما قيل في حبوب منع الحمل يقال في " اللولب " ، وقد ثبت عند الأطباء الضرر القطعي لهذه الموانع، وخاصة مع الاستمرار بها ، والمعروف أنه من تضع اللولب يكثر عندها نزول دم الحيض ، وقد تأتيها العادة مرتين في الشهر ، وهذا يسبب لها نقصان الحديد في الجسم ، والحديد من العناصر المهمة التي يحتاج إليها الجسم ، وربما تصاب بعض النساء بفقر الدم لدى استعمال لولب منع الحمل الذي يتسبب في دورة شهرية أطول تنـزف فيها المرأة كمية كبيرة من الدماء التي تحمل معها كمية من مخزون الحديد إلى خارج الجسم ، وثبت كذلك إصابة كثير من النساء بالتهابات في أرحامهن نتيجة وضعهن اللولب . ثم بعد هذا كله قد تحمل فوق اللولب كما حصل لعدد من النساء ، نسأل الله العافية
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد
صالح المنجد
(www.islam-qa.com)
15حكم تعاطي عقارات التخصيب لأجل حصول الحمل
السؤال:
هل من الممكن للمسلم أن يتعاطى عقارات للخصوبة؟.
الجواب:
الحمد لله
يجوز للرجل أن يُعالج نفسه بالأدوية المباحة التي يكون لها تأثير في الأمراض التي حلّت به سواء عدم الإنجاب أو غيره ، إذا كانت تلك الأدوية يرجى تأثيرها ونفعها وليس فيها ضرر على البدن .
الشيخ : عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)
19تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم
السؤال:
إذا كانت الحاضنة - وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها - زوجة لصاحب النطفة ، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية ، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة ؟.
الجواب:
الحمد لله
في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف ، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر ، ولكن بشروط هي :
أ- الحاجة الملحة : بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي .
ب- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية .
ت- أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب .
الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل ، والبييضة من زوجته ، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي ، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز ، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها .
مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. (www.islam-qa.com)
السؤال :
ما حكم طفل الأنابيب
؟.
الجواب:
الجواب
:
قد
أفتى العلماء في هذه الرئاسة -
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة
والإرشاد بالمملكة العربية
السعودية - بمنعه ، لما فيه من كشف العورة ، ولمس الفرج
، والعبث بالرحم ، ولو كان مني
الرجل الذي هو زوج المرأة ، فأرى أن على الإنسان
الرضا بحكم الله تعالى فهو " يجعل
من يشاء عقيما "
سورة الشورى 50
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 56 . (www.islam-qa.com)
السؤال :
ما حكم ما يسمى بأطفال
الأنابيب ؟
الجواب:
الجواب
:
الحمد لله
هذه المسألة قد تم بحثها في مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها ما يلي :
أولاً : الطرق الخمس التالية محرماً شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .
ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً . انتهى
ومن المحذورات التي تحصل في هذه القضية عموما : الكشف على العورة المغلّظة للمرأة ، وكذلك احتمالات حدوث الخطأ في المختبرات ، وأيضا ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح العملية لتحصيل الكسب المادي ، ولذلك كان لا بدّ من الحذر الشّديد في هذه المسألة والله تعالى أعلم .
المجمع الفقهي ص 34 (www.islam-qa.com)
21استخدام بويضة أو نطقة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي
السؤال:
ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة .
أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث .
مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. (www.islam-qa.com)
السؤال:
امرأة لا يثبت الحمل في رحمها فما حكم أخذ بويضة منه وتلقح من زوجها ثم تزرع في رحم امرأة أخرى سواء بأجرة أو بغير أجرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بقوله : " نقول إن هذا شيء مبتدع ومنكر ولم يتكلم فيه العلماء سابقاً ولم يذكر عن أحد من علماء الأمة وأئمتها أنه أجاز ذلك أو خطر بباله أو عرض عنه شيء يدل عليه مع وجود الأسباب والدوافع التي يمكن أن تدعو على مثله وهذا حدث في زمن قريب أي منذ سنوات قليلة ، حيث زين لبعض هؤلاء تأجير الأرحام وقالوا إنه لا مانع منه وأن فيه وأن فيه ... ولا شك أن هذا محرم أولاً لأن الله تعالى أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون/5-6 .
فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات أي وطئهن بملك اليمين .
ثانياً : أخبر الله تعالى بأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نسبه ويحفظ أولاده ، ولا شك ان هذا التاجير يحصل به اختلاط الأنساب والتداخل فيها ويكون في ذلك شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدرى لأيتهما يلحق ولو ألحق بإحداهما فإن ذلك ليس بيقين ، لذلك ننصح الأم أن تبتعد عن مثل هذا . ولا شك أيضاً أنه يستدعي الاطلاع على العورات ويستدعي النظر إلى الفروج المحرمة ويستدعي أيضاً "الاستدرار" وإخراج البويضات وإدخالها في أرحام أخرى وكل هذا لا يبيحه الشرع ، بل يدخل في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) النور/30 ، والمراد حفظها بالستر حتى لا ينظر أحد إلى عورة أحد وهذا هو الذي ندين به ولا عبرة بهؤلاء الذين شذوا وخالفوا في ذلك وأباحوا هذه الاستعارة أو التأجير الذي تكون وبلا شك عاقبته وخيمة " انتهى .
" وتأجير الأرحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن عملية تأثر الصفات الوراثية أو اختلاط الأنساب ، الحكم الشرعي غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراثي و لم يترتب وسواء ترتب عليه اختلاط أنساب أو لم يترتب لأن الحكم الشرعي في تحريم هذه البدعة له سند آخر هو أن الرحم تابع لبضع المرأة والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان ، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقداً صحيحاً ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل .
أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تكون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنبي لم تحل له ولم يحل لها وهذا وإن لم يكن زنىً كاملاً فهو حرام قطعاً لتمكين الرجل الأجنبي عنها في وضع مائه التناسلي فيه "
د. عبد العظيم المطعني ، جامعة الأزهر .
" والجنين يتغذى ويتأثر بالرحم وبالبيئة المحيطة به وربما سلوك عادات ضارة من قبل الأم الحاضنة ، إلى تشوهات الجنين مثل التدخين وتناول الكحول مثلاً ، ثم ماذا لو اكتشف الطبيب تشوهات خلقية بالجنين قبل ولادته وقد حاول علاجها بالتدخل الجراحي هل تسمح بذلك الأم الحاضنة وهل ستعرض حياتها لخطر الموت من أجل وليد لا تملكه بالإضافة لذلك هنالك بعض النساء تحدث لهن أمراض ناتجة عن الحمل مثل الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وبعضها قد تؤدي بحياة الحامل ولابد من تدخل الطبيب للتضحية بالجنين وإنهاء الحمل حفاظاً على حياة الحامل فكيف تتفاعل الأم الحاضنة مع الأم الأصلية وكيف سنتصرف في المشاكل الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك ؟ لذا لا بد من الانتهاء إلى أن الأم الحاضنة لا بد ان تكون الأم الأصلية وأن ينسب الطفل للفراش وأن تكون قد حملت وغذت جنينها وولدته ، والقول بأن تأجير الأرحام شبيه بظاهرة الأمهات المرضعات لا أساس له من الصحة لأن المرضع ترضع طفلاً معروف النسب ومن الممكن أن تتوقف عن إرضاعه بناء على طلبها أو طلب الأم الأصلية عند شعورها بأي خطر بالإضافة لذلك فإن علاقة الزوج بالزوجة لا تسمح بدخول طرف ثالث بينهما مهما كان ، لا رحم مؤجر ولا نقل حيوانات منوية ولا نقل بويضات ولقد حدثت بسبب ذلك مشاكل لا حصر لها في الدول الغربية ، ففي بريطانيا تقدمت الأم الأصلية بمبلغ عشرين ألف جنية استرليني للأم البديلة مقابل تأجير رحمها لمدة تسعة أشهر وبعد انتهاء المدة اشترطت الأم البديلة على الأم الأصلية ضعف المبلغ مقابل التنازل عن ملكية المولود وبالتالي لو فتح هذا الباب ستدخل إلينا مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها "
البروفيسور جمال أبو السرور - عميد طب الأزهر .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد
صالح المنجد
(www.islam-qa.com)
41عقيم وافق أن تنجب زوجته بحيوانات منوية من شخص آخر
السؤال : شخص لا ينجب وقال له الأطباء ليس عندك حيوانات منوية ، سافر إلى الخارج ووافق على أخْذ حيوانات من غيره وزرْعها في رحم زوجته ولم يخبرها ، فحملت وولدت ولا تدري بالحقيقة ، ثم تاب إلى الله فيقول ماذا أفعل ؟
الجواب
:
الحمد لله
.عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
الأولاد طبعا ليسوا أولاده .
سؤال :
هو يعرف أن الحيوان ليس منه .
جواب :
ليسوا بأولاده ، وهناك قول لبعض العلماء أن الزاني إذا استلحق الولد لحقه لكن هذا ليس بولده ، وليس كالزاني فالزاني الحيوانات منه وهذا ليست منه ، فيجب عليه أن يتبرأ من هؤلاء الأولاد فيعطيهم للحكومة أو يتصرف فيهم ( بوضعهم في مكان للرعاية أو عند جهة خيرية تتكفّل بتربيتهم ) .
سؤال :
نقول يجب عليك أن لا تنسبهم إليك .
جواب :
نعم ، أن تتبرأ منهم ، فتعطيهم الحكومة أو يبقون عند أمهم بشرط ألا ينسبون إلى الرجل هذا .
سؤال :
حديث الولد للفراش هل ينفع في هذه الحالة ؟
جواب :
لا ينفع . انتهى ،
نسأل الله السلامة والعافية وهذا بعض ما جنته الحضارة الحديثة على الأنساب والأعراض وما لعبت به في عقول الخلق وكذلك فإن مثل هذه المأساة الاجتماعية نتيجة متوقّعة للمعصية بالكذب والتزوير والخداع من هذا الرجل لزوجته وكيف سلك هذا السبيل المحرّم شرعا والذي يُنافي ما جاءت به الشريعة من حفظ النّسب ويُنافي الرجولة أيضا ، وكذلك فهذه صورة بشعة للتعاون على الإثم والعدوان والمشاركة في الباطل من هذا المتبرّع أو البائع لمنيّه والطبيب المجرم الذي وافق على إجراء العملية وإلى الله المشتكى من غربة الدّين وسيطرة اعداء الإسلام والفاجرين . والله المستعان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)
54امرأة حامل بأربعة هل يجوز أن تسقط اثنين
السؤال :
هناك امرأة لا تلد فكشف
عليها الأطباء فوجدوا أن
البويضات الأنثوية ميتة ثم قاموا بعملية زراعة للبويضات
فحملت المرأة بأربعة فلما كشف
عليها الأطباء وأخبروا زوجها قال أنه لا يريد أربعة
لأن المرأة قد تتعب وتوهن فقال
أن يخرجوا اثنين ويبقوا اثنين فقال الأطباء لا نعمل
هذا العمل إلا بفتوى من فضيلة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، علماً بأن مدة الحمل
ثلاثة أشهر فهل يجوز للأطباء أن
يعملوا هذه العملية حيث أنهم توقفوا لينظروا في رأي
فضيلتكم ؟.
الجواب
:
الحمد لله
زراعة البويضات لا نتكلم عنها لأن الأمر قد مضى ، أما تنزيل بعض ما في بطنها فإن كان يخشى على الأم ولم يتم للحمل أربعة أشهر فلا بأس ، وإن كان قد تم للحمل أربعة أشهر فإنه لا يجوز التنزيل بأي حال من الأحوال .
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة . (www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟.
الجواب:
الحمد
لله
هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يكن تلافيه ، والتوقي
منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي
منه ما أمكن ذلك ، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته
من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي
كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر
الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو
أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .
فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .
وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ .
أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك ، وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 .
وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة ، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير .
والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد ، وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل .
ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة .
وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله ، والله أعلم .
من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم . (www.islam-qa.com)
السؤال:
كما تعرف فإن هناك فحوصات طبية أو فحوصات تشخيصية تجرى على المرأة في بداية حملها لمعرفة ما إذا كان الجنين يعاني من إعاقات شديدة . والغرض من هذه الفحوص هو التخلص من الجنين في الأسبوع 19 تقريبا من الحمل . وأسأل هل يجيز الإسلام مثل هذه الفحوصات ؟.
الجواب:
الحمد
لله
نعم يجوز ذلك ، وبالنسبة لإسقاط الجنين فقد أجاز بعض العلماء ذلك بشروط :
1- أن لا يكون قد نُفخت فيه الروح ، أي قبل الأربعة أشهر من البداية الحقيقية للحمل .
2- أن تكون هناك ضرورة تدعو لذلك ، كالإعاقات والتشوهات التي تكتشف في الحمل ، أو يكون فيه ضرر على الأم . ومع هذا فمن صبر وتوكل على الله فهو خير له عند ربه .
الشيخ سعد الحميد .
وينبغي الانتباه إلى أن الأطباء يمكن أن يخطئوا في تقاريرهم وكذلك نتيجة الفحوصات كثيراً ما تكون غير دقيقة فينبغي الانتباه عندما تبني قرارات خطيرة مثل الاجهاض على مثل تلك التقارير ثم إن بعض النقص في المولود قد يعوض مستقبلاً أو يزال ما به من العيب وينزل سليماً ولو فرضنا أنه نزل وبه تشويه فإن الصبر عليه واحتساب الأجر في العناية به لا يضيع عند الله وليست خسارة ، كما ينظر إليها كثير من الماديين يريد بعضهم قتل أصحاب العاهات لأنهم عالة على المجتمع ، ولله الحكمة البالغة في كل ما يخلق ويقدر سبحانه وتعالى .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد
صالح المنجد
(www.islam-qa.com)
70حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة
السؤال:
امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟
الجواب:
الحمد
لله
هذه المسألة تعتبر من المسائل
النازلة
في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا
قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح
إحداهما
:
القول الأول
:
لا يجوز رتق البكارة مطلقاً
القول الثاني
: التفصيل
:
1- إذا كان سبب التمزق
حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع
معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح
يُنظر :
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي
عنتا وظلما بسبب الأعراف ،
والتقاليد كان إجراؤه واجباً
.
وإن لم يغلب ذلك على
ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً
.
2- إذا كان سبب التمزق
وطئاً في عقد
نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى
اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .
3- إذا كان سبب التمزق
زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين
إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى
.
تحديد محل الخلاف
:
ينحصر محل الخلاف
بين القولين في الحالة الأولى ،
والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان
على تحريم الرتق
.
الأدلة
:
(1) دليل القول الأول : ( لا يجوز
مطلقاً )
أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد
يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من
الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق
غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل
بالزوج واختلاط الحلال بالحرام
.
ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه
اطّلاع على
العورة المغلّظة
.
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة
يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة
الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء
البكارة بعد الجماع .
رابعاً : أنه إذا اجتمعت
المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء
والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم
من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات
المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام
.
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا
نظرنا
إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من
مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد
المترتبة عليه
.
خامساً : أن من القواعد الشريعة
الإسلامية أن الضرر لا يزال
بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : (
لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق
أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز
للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء
ويلحقانه بالزوج
.
سادساً : أن مبدأ